مادة 269 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا لم يعين المصفون في نظام الشركة الأساسي فإنهم يعينون باقتراع الهيئة العامة العادية ما لم يكن المراد حل الشركة قبل الميعاد ففي هذه الحالة تعينهم الهيئة العامة غير العادية في الوقت نفسه.
2 ـ وإذا لم يمكن الحصول على قرار من الهيئة العامة فيعود أمر تعيينهم إلى المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *