مادة 273 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

بعد انتهاء أعمال التصفية يضع المصفون ميزانية نهائية يعينون فيها نصيب كل مساهم في توزيع موجودات الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *