مادة 274 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يضع مفتشو الحسابات تقريراً عن الحسابات التي يقدمها المصفون ثم توافق عليه الهيئة العامة العادية وتقرر براءة ذمة المصفين.
2 ـ أما إذا اعترضت الهيئة العامة على الحسابات فيرفع الخلاف إلى المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *