مادة 275 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يحق للوزارة أن تراقب الشركة المساهمة المغفلة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والنظام الأساسي.
للوزارة أن تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تؤلف جرماً لملاحقة المسؤولين قضائياً.
ولها أن تطلب من قاضي الأمور المستعجلة تسمية ممثل قضائي عن المساهمين تنحصر مهمته بإقامة الدعوى على المسؤولين مدنياً في الأحوال التي تستوجب ذلك.
2 ـ ويحق للوزارة أن تكلف في كل وقت مفتش حسابات الشركة أو من تنتدبه للقيام في تفتيش حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفاترها وسجلاتها وسائر أعمالها وتقديم تقرير بذلك.
3 ـ وللوزارة أن تصدر القرارات والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وعلى الشركات أن تعمل بمقتضاها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *