Call us now:
مادة 279 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لجريمة افشاء الأسرار مفتشو الحسابات الذين يخالفون أحكام المادة 241 يقصد الاضرار بالشركة التي يعملون لديها.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لجريمة افشاء الأسرار مفتشو الحسابات الذين يخالفون أحكام المادة 241 يقصد الاضرار بالشركة التي يعملون لديها.