مادة 279 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لجريمة افشاء الأسرار مفتشو الحسابات الذين يخالفون أحكام المادة 241 يقصد الاضرار بالشركة التي يعملون لديها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *