Call us now:
مادة 280 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يعاقب بغرامة نقدية من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية:
1 ـ المؤسسون الذين يخالفون أحكام المادتين 108 و 115.
2 ـ كل من يدعو إلى الاكتتاب بصورة مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 109.
3 ـ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذين يخالفون أحكام المواد 126 و 127 و 162 و 163 و 165 و 181 و 212 و 243 و 244 و 191 و 214 و 215 و 220 و 275.
4 ـ مفتشو الحسابات الذين يهملون وضع أو تقديم التقرير إلى الهيئة العامة خلافاً لأحكام المادة 238 فقرة (1).