مادة 281 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا يسأل الشريك في الشركات المحدودة المسؤولية إلا عن حصته في رأس المال ولا يقسم رأس المال إلى أسهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *