Call us now:
مادة 281 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
لا يسأل الشريك في الشركات المحدودة المسؤولية إلا عن حصته في رأس المال ولا يقسم رأس المال إلى أسهم.
لا يسأل الشريك في الشركات المحدودة المسؤولية إلا عن حصته في رأس المال ولا يقسم رأس المال إلى أسهم.