مادة 283 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تخضع هذه الشركات إلى أحكام قانون التجارة والعرف التجاري مهما كان موضوعها أو غايتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *