مادة 288 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تتأسس الشركات المحدودة المسؤولية بترخيص يصدر بقرار عن وزير الاقتصاد الوطني.
2 ـ يقدم المؤسسون إلى الوزارة طلب الترخيص مع نسخة من النظام الأساسي موقعاً عليها من جميع المؤسسين.
3 ـ على المؤسسين أن يصدقوا على تواقيعهم في النظام الأساسي لدى كاتب العدل أو وزارة الاقتصاد الوطني أو دوائرها في المحافظات.
4 ـ للمؤسسين أن يفوضوا من شاءوا بالتوقيع على النص النهائي للنظام الأساسي.
5 ـ يحق لوزارة الاقتصاد الوطني أن تطلب إلى المؤسسين أن يدخلوا على النظام الأساسي المقدم من قبلهم التعديلات التي تتفق مع أحكام القانون.
6 ـ يصدر القرار بالترخيص والمصادقة على النظام خلال شهرين من تاريخ قيد طلب الترخيص في الوزارة.
7 ـ تنشر الوزارة قرار الترخيص والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *