Call us now:
مادة 293 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
علاوة على المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة تعتبر الشركة باطلة إذا كانت القيمة الحقيقية للمقدمات العينية تنقص عن قيمتها التقديرية عشرة بالمائة بسبب غش أو تدليس أو كان ذلك النقص يبلغ خمسين بالمائة.