Call us now:
مادة 299 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يتولى إدارة الشركة من يعهد إليه بالإدارة من الشركاء أو من غيرهم بمقتضى نص في النظام الأساسي أو قرار من الهيئة العامة للشركاء.
2 ـ يجوز أن يكون عدد المديرين واحداً أو أكثر دون أن يزيد على سبعة.