مادة 302 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يعين النظام الأساسي سلطة المديرين.
2 ـ ولا يسري تحديد سلطتهم على الغير.
3 ـ يلزم توقيع المديرين الشركة دون قيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *