Call us now:
مادة 302 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يعين النظام الأساسي سلطة المديرين.
2 ـ ولا يسري تحديد سلطتهم على الغير.
3 ـ يلزم توقيع المديرين الشركة دون قيد.
1 ـ يعين النظام الأساسي سلطة المديرين.
2 ـ ولا يسري تحديد سلطتهم على الغير.
3 ـ يلزم توقيع المديرين الشركة دون قيد.