Call us now:
مادة 303 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ على المديرين أن يدعوا الهيئة العامة للشركاء في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وكلما طلب ذلك عدد من الشركاء يملك ربع رأس المال.
2 ـ توجه الدعوة بكتاب مضمون قبل الموعد المعين للاجتماع بثمانية أيام على الأقل.
3 ـ تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين لأغلبية رأس المال، ما لم يضف النظام الأساسي عليها أغلبية عددية من الشركاء.
4 ـ ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي فيشترط فيها أغلبية ثلاثة أرباع رأس المال ما لم يضف النظام الأساسي عليها أغلبية عددية من الشركاء.
5 ـ جميع القرارات المتضمنة تعديل النظام الأساسي تخضع لتصديق وزارة الاقتصاد الوطني وفاقاً للإجراءات المتعلقة بتصديق النظام المذكور.