مادة 304 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز للمديرين بغير موافقة الهيئة العامة للشركاء أن يتولوا الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن يقوموا لحسابهم أو لحساب الغير بعمليات في تجارة مماثلة أو منافسة لتجارة الشركة.
2 ـ يترتب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة جواز عزل المديرين وإلزامهم بالتعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *