Call us now:
مادة 307 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجب أن يصدر قرار من الهيئة العامة للشركاء بالتصديق على الميزانية السنوية وتقرير مفتشي الحسابات.
2 ـ على المديرين في خلال الأيام العشرة التالية للتصديق أن يودعوا الميزانية وتقرير مفتشي الحسابات وزارة الاقتصاد الوطني.