مادة 312 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تعلن شركة التوصية للجمهور تحت عنوان لا يشتمل إلا على أسماء الشركاء المتضامنين.
وإذا لم يكن هناك إلا شريك متضامن واحد فيمكن إضافة كلمة (وشركاؤه) إلى اسمه.
2 ـ وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤولاً كشريك متضامن تجاه الغير الحسن النية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *