Call us now:
مادة 314 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير ولو كان تدخله مستنداً إلى وكالة.
2 ـ وإذا خالف حكم هذا المنع أصبح مسؤولاً بوجه التضامن حتى النهاية مع الأعضاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن عمله الإداري فتكون التبعه الملقاة عليه إما محصورة في النتائج الناجمة عن الأعمال التي تدخل فيها وإما شاملة لجميع ديون الشركة على نسبة عدد تلك الأعمال وجسامتها.
3 ـ على أن مراقبة تصرفات الأعمال، والآراء والنصائح التي تسدى إليهم، والترخيص لهم في إجراء تصرفات تجاوز حدود سلطتهم، كل ذلك لا يعد من أعمال التدخل.