مادة 315 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تخضع شركة التوصية البسيطة للقواعد الموضوعة لتأسيس شركات التضامن ولحلها حتى فيما يختص بالشركاء الموصين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *