مادة 320 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ ينتخب الشركاء المساهمون مفتشاً للحسابات أو أكثر حسب ما يقضي به النظام الأساسي من جدول المحاسبين القانونيين الذي تضعه وزارة الاقتصاد الوطني.
2 ـ يجتمع مفتشو الحسابات في حال تعددهم بهيئة مجلس كلما قضت باجتماعهم المراقبة والتحقيقات التي يجب عليهم القيام بها.
3 ـ أما مدة وظيفة مفتشي الحسابات فتعين في نظام الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *