مادة 321 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

جميع قرارات الهيئات العامة ـ ما عدا القرارات المتعلقة بتصديق التصرفات الإدارية ـ تقيد ضمناً موافقة الشركاء المتضامنين الشخصية طبقاً للقواعد المعينة في نظام الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *