Call us now:
مادة 321 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
جميع قرارات الهيئات العامة ـ ما عدا القرارات المتعلقة بتصديق التصرفات الإدارية ـ تقيد ضمناً موافقة الشركاء المتضامنين الشخصية طبقاً للقواعد المعينة في نظام الشركة.
جميع قرارات الهيئات العامة ـ ما عدا القرارات المتعلقة بتصديق التصرفات الإدارية ـ تقيد ضمناً موافقة الشركاء المتضامنين الشخصية طبقاً للقواعد المعينة في نظام الشركة.