مادة 327 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن الشريك الذي يخرج من الشركة إما بمحض إرادته و إما بناء على قرار الهيئة العامة يبقى مدة ثلاث سنوات مسؤولاً تجاه الشركاء وتجاه الغير عن كل الالتزامات التي كانت موجودة وقت خروجه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *