Call us now:
مادة 327 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إن الشريك الذي يخرج من الشركة إما بمحض إرادته و إما بناء على قرار الهيئة العامة يبقى مدة ثلاث سنوات مسؤولاً تجاه الشركاء وتجاه الغير عن كل الالتزامات التي كانت موجودة وقت خروجه.
إن الشريك الذي يخرج من الشركة إما بمحض إرادته و إما بناء على قرار الهيئة العامة يبقى مدة ثلاث سنوات مسؤولاً تجاه الشركاء وتجاه الغير عن كل الالتزامات التي كانت موجودة وقت خروجه.