مادة 328 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا اتخذت الشركة شكل شركة مساهمة يجوز أن يمنح نظام الشركة الأساسي الهيئة العامة أو مجلس الإدارة حق الاعتراض على انتقال الأسهم.
2 ـ ويشترط أن لا يساء استعمال هذا الحق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *