مادة 333 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق الاثبات المقبولة في المواد التجارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *