مادة 337 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا يجوز أن تصدر الشركة أسهماً أو أسناداً قابلة للتفرغ أو التداول لمصلحة الشركاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *