مادة 346 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف.
2 ـ إن عمليات البورصة سواء أكانت على أوراق مالية أم على بضائع تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها أو تتصف بها، وللأنظمة الخاصة بالبورصات التجارية.
3 ـ أما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *