مادة 348 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الإثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولها.
2 ـ يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي أصدر السند وعلى السند نفسه.
3 ـ أما السند لأمر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة (القيمة وضعت تأميناً) أو عبارة أخرى بالمعنى نفسه.
4 ـ وأما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجري الرهن عليها في كل الأحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي أقيم الرهن على دينه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *