مادة 350 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجب على الدائن المرتهن أن يسلم إلى المدين عند الطلب سند إيصال يبين فيه ماهية الأشياء المسلمة رهناً ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *