مادة 353 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا كان الشيء الموضوع تأميناً أسناداً لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دعي للدفع أن يؤدي المال إلى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يعمد إلى بيع الأسناد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *