مادة 355 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الأساسي منه تأمين انتقال شخص أو شيء من موضع إلى آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *