مادة 356 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

ليس النقل إلا نوع من إجارة العمل أو من التزام المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض، والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلاً ويقال له بالأخص ملتزم النقل إذا جعل هذا العمل مهنته العادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *