مادة 358 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا كان المنقول أشياء، وجب على المرسل أن يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل إليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزظنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها.
2 ـ وإذا وجد في الطرود أشياء ثمينة، وجب عليه أن يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *