مادة 359 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الأشياء وعن تعيبها أو نقصانها فيما خلا الأحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب في المنقول أو عن خطأ المرسل.
2 ـ إن إقامة البينة على هذه الأحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل إلا إذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة، وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل أو المرسل إليه أن يطعنا فيها عند الاقتضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *