مادة 360 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

للمرسل إليه حق في إقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل، وبهذه الدعوى يتسنى له أن يطالبه بالتسليم أو بأداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم إتمام العمل كله أو بعضه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *