مادة 363 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن الحق في إقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود التعيب، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء أو التأخر عن تسليمه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *