مادة 371 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجب على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو إيداعها وفاقاً لأمر الموكل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *