مادة 380 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وإن لم يقم المتعاقد الآخر بالالتزامات التي أخذها على عاتقه، إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجاً عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة.
2 ـ وتستحق العمولة أيضاً إذا حال دون إتمام العملية سبب يعزى إلى الموكل.
3 ـ أما في العمليات التي حالت دون إتمامها أسباب أخرى فلا يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *