مادة 381 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الإضافية ما لم يكن اتفاق مخالف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *