مادة 384 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض إذا وقع الإلغاء أو النكول بدون سبب مشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *