Call us now:
مادة 392 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إن عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالية أو في بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص.
إن عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالية أو في بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص.