مادة 392 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالية أو في بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *