مادة 395 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *