مادة 396 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إن الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلاً إلا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف.
2 ـ وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به، أن يقيد قيمته على حساب مسلمه.
3 ـ وفي حالة إفلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يقيده في الحساب إلا بعد أن يحل أجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء.
4 ـ وإذا قيدت أسناد على هذه الصورة وجب على متسلمها أن يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي أداها موقعو تلك الأسناد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *