مادة 397 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن الدفعات تنتج حتماً لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *