مادة 401 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة أحد الفريقين وينتهي أيضاً بوفاة أحدهما أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *