Call us now:
مادة 401 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة أحد الفريقين وينتهي أيضاً بوفاة أحدهما أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه.
ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة أحد الفريقين وينتهي أيضاً بوفاة أحدهما أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه.