مادة 405 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد أن يضع بعض الأموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له أن يتناولها دفعة واحدة أو دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد.
2 ـ إن ما يوفيه أو يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف إلى المتبقى من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *