Call us now:
مادة 406 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجوز لفاتح الاعتماد أن ينقض العقد إذا أصبح المعتمد له غير مليء أو كان عديم الملاءة وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد.
2 ـ وإذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد أن يطلب ضمانة إضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو إغلاقه حسب مقتضى الحال.