مادة 407 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا كانت الضمانة المقدمة رهناً أو تأميناً عقارياً فإن قيد الرهن أو التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخه، جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *