Call us now:
مادة 407 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إذا كانت الضمانة المقدمة رهناً أو تأميناً عقارياً فإن قيد الرهن أو التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخه، جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد.
إذا كانت الضمانة المقدمة رهناً أو تأميناً عقارياً فإن قيد الرهن أو التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخه، جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد.