Call us now:
مادة 416 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا حملت السفتجة تواقيع أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام بها أو تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا السفتجة أو الذين وقعت باسمهم، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي السفتجة الآخرين.
2 ـ يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى سفتجة إلى قانون بلده. ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سفتجة وتوافرت فيه أهلية الالتزام بها وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقاً لقانون بلده.