مادة 417 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ من وقع سفتجة نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً.
2 ـ فإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه.
3 ـ ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *