مادة 418 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ الساحب ضامن قبول السفتجة ووفاءها، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبول.
2 ـ أما ضمان الوفاء فكل شرط للإعفاء منه يعتبر كأن لم يكن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *