Call us now:
مادة 424 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
2 ـ فإذا كان ما لدى المسحوب عليه لأداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس كبضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو نقود، فلحامل السفتجة الأولوية في استيفاء حقه من قيمة المقابل المتقدم.